وقال الشافعي [1] في أحد أقواله: لا يجوز فيها بحال كمذهب مالك وأحمد.
والقول الثاني [2] : يجوز شرب اليسير منها للتداوي فقط.
والثالث [3] : للعطش فقط ولا يشرب إلا ما يقع به الري في حالته تلك كمذهب أبي حنيفة.
واتفقوا على أن تحريم الخمر لعلة هي الشدة [4] ، إلا أبا حنيفة [5] فإنه قال: هي محرمة لعينها» [6] .
وقال ابن رُشد: «باب في شرب الخمر، والكلام في هذه الجناية في الموجب والواجب وبما تثبت هذه الجناية؟.
فأما الموجب: فاتفقوا على أنه شرب الخمر دون إكراه، قليلها وكثيرها [7] .
واختلفوا في المسكرات من غيرها:
فقال أهل الحجاز [8] : حكمها حكم الخمر في تحريمها وإيجاب الحد على من شربها، قليلًا كان أو كثيرًا، أسكر أو لم يسكر.
وقال أهل العراق [9] : المحرم منها هو المسكر [10] وهو الذي يوجب الحد، وقد ذكرنا عُمدة أدلة الفريقين في كتاب الأطعمة والأشربة.
وأما الواجب: فهو الحد والتفسيق إلا أن تكون التوبة، والتفسيق في شارب الخمر باتفاق [11] وإن لم يبلغ حد السُّكْر، وفي من بلغ حد السُّكْر فيما سوى الخمر.
واختلف الذين رأوا تحريم قليل الأنبذة في وجوب الحد، وأكثر هؤلاء على وجوبه، إلا أنهم اختلفوا في مقدار الحد الواجب:
فقال الجمهور [12] : الحد في ذلك ثمانون.
(1) ... تحفة المحتاج 9/ 170، ونهاية المحتاج 8/ 14.
(2) ... المجموع 9/ 55.
(3) ... المجموع 9/ 56.
(4) ... الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وتحفة المحتاج 9/ 168، ونهاية المحتاج 8/ 12، وشرح منتهى الإرادات 6/ 221، وكشاف القناع 14/ 102.
(5) ... فتح القدير 8/ 163، وحاشية ابن عابدين 6/ 478.
(6) ... الإفصاح 4/ 74 - 82.
(7) ... فتح القدير 4/ 187، وحاشية ابن عابدين 4/ 40، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352، وتحفة المحتاج 9/ 167 و 168، ونهاية المحتاج 8/ 12، وشرح منتهى الإرادات 6/ 217، وكشاف القناع 14/ 96.
(8) ... الشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 352 و 353.
(9) ... فتح القدير 4/ 184، وحاشية ابن عابدين 4/ 40 و 41.
(10) ... في الأصل (السكر) والمثبت من «بداية المجتهد» .
(11) ... المبسوط 24/ 34، وحاشية الدسوقي 4/ 331، والمنتقى شرح الموطأ 5/ 207، وتحفة المحتاج 7/ 255، ونهاية المحتاج 6/ 238، وشرح منتهى الإرادات 6/ 663، وكشاف القناع 3/ 196.
(12) ... فتح القدير 4/ 185، وحاشية ابن عابدين 4/ 44، والشرح الصغير 2/ 438، وحاشية الدسوقي 4/ 353، وشرح منتهى الإرادات 6/ 219، وكشاف القناع 14/ 99.