يمكن إحاطة المشاركات بضماناتٍ تقلل من المخاطر وتشجع المستثمرين على الاستثمار، ومن ذلك:
-ضمان الطرف الثالث [1] : وذلك بوجود ضامنٍ متبرعٍ دون تعاقدٍ، فالجهالة في التبرعات مغتفرةٌ؛ ويقتصر الضمان على أصل المال وليس على حصة من الربح. ويكون الضمان بالحصول على كفيلٍ مليءٍ، أو على ضماناتٍ ماليةٍ واجبة الدفع فورًا في حالة التعدي أو التقصير [2] .
-التأمين التعاوني: يسهم المشاركون بأقساطٍ محددةٍ، لأجل تعويض من يحصل له الخطر، قال محمد محمود المكاوي:"من المتوقع أن ينحصر دور التأمين في حالة التمويل المصرفي الإسلامي في التأمين ضد المخاطر المادية من حريقٍ وسرقةٍ وتلفٍ وغيرها، التي تتعرض لها الأصول الممولة، على أن يكون ذلك من خلال شركات التأمين التعاوني" [3] .
-الاتفاق على شروطٍ في العقد يلتزم فيها الشريك بالطلبات المشروعة للبنك.
-يعتبر البنك بمثابة المسترسل المستأمن، فله الحق في الفسخ عند أي غبنٍ، وإذا غشه من تعامل معه يكون ضامنًا [4] .
(1) أجازه مجمع الفقه الاسلامي الدولي في مجلة التابعة له ع 4 ج 3 ص 1809
(2) بحوث في فقه البنوك الاسلامية، مرجع سابق، 194 - 195
(3) إدارة المخاطر في البنوك الإسلامية، محمد محمود المكاوي، المكتبة العصرية للنشر والتوزيع، الطبعة الأولى 2012، ص 182
(4) بحوث في فقه البنوك الاسلامية، مرجع سابق، ص 197.