* المرابحة للآمر بالشراء أو"مع الوعد بالشراء": حيث يشتري البائع بطلب من مشترٍ آخر سلعةً معينةً، ويتملكها، ثم يبيعها لهذا المشتري بالتقسيط مع هامش ربحٍ معلومٍ حسب المدة؛ قال الشافعي رحمه الله:"وإذا أَرَى الرجلُ الرجلَ السلعة فقال اشتر هذه وأربحك فيها كذا فاشتراها الرجل، فالشراء جائزٌ، والذي قال أربحك فيها بالخيار إن شاء أحدث فيها بيعًا وإن شاء تركه، وهكذا إن قال اشتر لي متاعًا ووصفه له أو متاعًا أي متاعٍ شئت وأنا أربحك فيه فكل هذا سواءٌ، يجوز البيع الأول ويكون هذا فيما أعطى من نفسه بالخيار" [1] .
بيع آجلٍ بعاجلٍ، وهو عقدٌ على بيعٍ موصوفٍ في الذمة إلى أجلٍ مسمىً بثمنٍ يسلم في مجلس العقد.
فعن ابن عباسٍ رضي الله عنه قال: {قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة، والناس يسلفون في الثمر العامَ والعامَين، أو قال: عامين أو ثلاثة، شك إسماعيل، فقال:"من سلَّف في تمرٍ، فليسلف في كيلٍ معلومٍ، ووزنٍ معلومٍ"} [2] .
وفائدة السلم هو حصول المشتري على السلعة بثمنٍ أرخص، واستفادة البائع من السيولة.
وأما السلم الموازي فصورته أن يشتري المصرف الاسلامي سلعةً بالسلم، ثم يبيعها لطرفٍ آخر بالسلم بعد الأجل الأول، مع كون العقدين منفصلين، قال الشافعي رحمه الله:"ومن سلف في طعام ثم باع ذلك الطعام بعينه قبل أن يقبضه لم يَجُز؛ وإن باع طعامًا بصفةٍ ونوى أن يقضيه من ذلك"
(1) الأم، للشافعي، 3/ 39.
(2) أخرجه البخاري في صحيحه، كتاب السلم، باب السلم في كيل معلوم، 3/ 85.