-إيجاد أنواعٍ جديدةٍ من عمليات المشاركة، أو تطوير صيغٍ قديمةٍ للتقليل من مخاطر المشاركة [1] .
-غزو أسواقٍ مصرفيةٍ جديدةٍ.
-تنويع تعليمات البنك المركزي والسياسة الائتمانية على مستوى الدولة.
الأصل في المشاركة في الأموال أن تكون نسبة الربح حسب المال، إلا أن الحنفية والحنابلة أجازوا أن تكون حسب الاتفاق، أما بقية المشاركات فيقوم توزيع الأرباح على الاتفاق [2] .
إن تحديد نسب الأرباح أمرٌ مفصليٌّ في المشاركات، ولأجل ذلك يمكن تدبير المخاطر بالتدابير التالية:
• يجوز استيفاء الربح أولًا بأولٍ.
• احتساب رواتب الشركاء ومكافآت الإداريين ضمن الارباح الموزعة.
• استغلال السيولة الفائضة في البنوك في إنشاء مشاركاتٍ.
• عدم حرمان البنك من الزيادة التي تُحَصِّلها الشركة بسببه، أو كان له فيها دورٌ، قال علي القره داغي:"لا مانع فقهًا -في نظري- من النص في اتفاقية المشاركة على احتساب الزيادة المحققة لأسعار أسهم الشركة للبنك الممول ومراعاتها بالنسبة للجميع، أو احتساب بعضها مثل خمسين بالمائة منها ضمن أرباح الشركة عند انتهاء عقد المشاركة بين الطرفين. وهذا الحل يفيد كثيرًا في"
(1) بحوث في فقه البنوك الاسلامية، مرجع سابق، ص 168.
(2) نفسه، ص 172.