تأخرت البنوك المشتركة كثيرًا في ظهورها بالمغرب، لكن بوادر الفرج طلعت علينا مؤخرًا بصدور مشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها تحت رقم 103.12، والذي خصص قسمه الثالث للبنوك التشاركية.
فكيف تطرق هذا القانون للمشاركات؟
وما مدى إمكانية إقدام البنوك المشتركة المغربية على صيغ المشاركات؟
هذا ما سأحاول الإجابة عنه في الفرعين التاليين:
الأول: المشاركات في مشروع القانون.
الثاني: مدى إمكانية إقدام البنوك المشتركة المغربية على صيغ المشاركات.
الفرع الأول: المشاركات في مشروع القانون.
نُصَّ على المشاركات في مشروع قانون مؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، والذي خصص قسمه الثالث للبنوك التشاركية؛ وتَعرَّض لصيغ التمويل ضمن المادة 58 من الباب الأول الخاص بمجال التطبيق، وقد تطرقتْ هذه المادة لأربع صيغٍ:
كما نصت هذه المادة والمادة التي تليها، على فتح الباب أمام صيغٍ أخرى شريطة مطابقتها لأحكام الشريعة الإسلامية بناءً على قرار المجلس العلمي الأعلى، ووفق منشورٍ يُصْدره والي بنك المغرب.