فهرس الكتاب

الصفحة 4 من 33

الطعام فلا بأس، لأن له أن يقضيه من غيره، لأن ذلك الطعام لو كان على غير الصفة لم يكن له أن يعطيه منه، ولو قبضه وكان على الصفة كان له أن يحبسه ولا يعطيه إياه، ولو هلك كان عليه أن يعطيه مثل صفة طعامه الذي باعه". [1] "

3 -الاستصناع:

أدخله الجمهور ضمن السلم، وجعله الحنفية عقدًا مستقلًا، وهو عقدٌ على صُنع شيءٍ وفق مواصفاتٍ محددةٍ، بموادٍ من عند الصانع، مقابل عوضٍ ماليٍّ.

فيمكن للمصرف أن يمارس هذه العملية ويقوم بدور الصانع، كما يمكنه أن يقوم بما يسمى بالاستصناع الموازي: بحيث يعقد مع العميل على أساس أن يوفر له المصنوع، ثم يستصنعه المصرف من صانعٍ آخر بعقدٍ مستقلٍ، ويحصل منه على المصنوع ليسلمه للعميل بالمواصفات المحددة والآجال المعهودة.

4 -عقد الايجار:

يتم فيه تمليك منفعةٍ بعوضٍ، ويمكن للمصارف أن تمارسها بطرقٍ منها:

1 -... إجارةٌ تشغيليةٌ: و هي التي يؤجر فيها المصرف العين مدةً معينةً وبعوضٍ معينٍ، بحيث يسترجع المصرف العين المؤجرة بعد نهاية مدّة الإجارة.

2 -... إجارةٌ تمويليةٌ أو مع الوعد بالتمليك: وهي التي يَعِد فيها المصرف العميل بتمليكه العين المؤجرة بعد نهاية العقد.

(1) الأم، مرجع سابق، 3/ 72.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت