فهرس الكتاب

الصفحة 127 من 1606

رأي ابن اسحاق فيها قال ابن اسحاق فأما البحيرة فهي بنت السائبة والسائبة الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر سيبت فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ثم خلي سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها فهي البحيرة بنت السائبة والوصيلة الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة قالوا قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم إلا أن أن يموت منها شيء فيشتركوا في أكله ذكورهم وإناثهم

قال ابن هشام ويروى فكان ما ولدت بعد ذلك لذكور بنيهم دون بناتهم

قال ابن اسحاق والحامي الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره فلم يركب ولم يجز وبره وخلي في إبله يضرب فيها لا ينتفع منه بغير ذلك

ابن هشام يخالف ابن اسحاق قال ابن هشام وهذا عند العرب على غير هذا إلا الحامي فإنه عندهم على ما قال ابن اسحاق فالبحيرة عندهم الناقة تشق إذنها فلا يركب ظهرها ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف أو يتصدق به وتهمل لآلهتهم والسائبة التي ينذر الرجل أن يسيبها إن برىء من مرضه أو إن أصاب أمرا يطلبه فإذا كان اساب ناقة من إبله أو جملا لبعض آلهتهم فسابت فرعت لا

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت