فهرس الكتاب
رأي ابن اسحاق فيها قال ابن اسحاق فأما البحيرة فهي بنت السائبة والسائبة الناقة إذا تابعت بين عشر إناث ليس بينهن ذكر سيبت فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف فما نتجت بعد ذلك من أنثى شقت أذنها ثم خلي سبيلها مع أمها فلم يركب ظهرها ولم يجز وبرها ولم يشرب لبنها إلا ضيف كما فعل بأمها فهي البحيرة بنت السائبة والوصيلة الشاة إذا أتأمت عشر إناث متتابعات في خمسة أبطن ليس بينهن ذكر جعلت وصيلة قالوا قد وصلت فكان ما ولدت بعد ذلك للذكور منهم دون إناثهم إلا أن أن يموت منها شيء فيشتركوا في أكله ذكورهم وإناثهم
قال ابن هشام ويروى فكان ما ولدت بعد ذلك لذكور بنيهم دون بناتهم
قال ابن اسحاق والحامي الفحل إذا نتج له عشر إناث متتابعات ليس بينهن ذكر حمي ظهره فلم يركب ولم يجز وبره وخلي في إبله يضرب فيها لا ينتفع منه بغير ذلك
ابن هشام يخالف ابن اسحاق قال ابن هشام وهذا عند العرب على غير هذا إلا الحامي فإنه عندهم على ما قال ابن اسحاق فالبحيرة عندهم الناقة تشق إذنها فلا يركب ظهرها ولا يجز وبرها ولا يشرب لبنها إلا ضيف أو يتصدق به وتهمل لآلهتهم والسائبة التي ينذر الرجل أن يسيبها إن برىء من مرضه أو إن أصاب أمرا يطلبه فإذا كان اساب ناقة من إبله أو جملا لبعض آلهتهم فسابت فرعت لا