قلت لابي عبد الله رجل وهب لابنته جارية فأراد ان يشتريها قال ان كان وهبها على جهة المنفعة فلآ بأس ان يأخذها بما تقوم اذا كان ناظرا واذا جعل الجارية لله او في السبيل او اعطاها ابنته على هذا المعنى لم يعجبني ان يشتريها ولا يطأها فأما اذا وهبها على جهة المنفعة فلآ بأس ان يأخذها بما تقوم على معنى حديث عمر بن الخطاب المروي في الفرس