فهرس الكتاب

الصفحة 108 من 197

قلت لابي عبد الله رجل وهب لابنته جارية فأراد ان يشتريها قال ان كان وهبها على جهة المنفعة فلآ بأس ان يأخذها بما تقوم اذا كان ناظرا واذا جعل الجارية لله او في السبيل او اعطاها ابنته على هذا المعنى لم يعجبني ان يشتريها ولا يطأها فأما اذا وهبها على جهة المنفعة فلآ بأس ان يأخذها بما تقوم على معنى حديث عمر بن الخطاب المروي في الفرس

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت