سألت ابا عبد الله عن الرجل يكون معه ثلاثة دراهم منها درهم لا يعرفه قال لا ياكل منه شيئا حتى يعرفه واحتج ابو عبد الله بحديث عدى بن حاتم انه سأل النبي صلى الله عليه و سلم فقال اني ارسل كلبي فاجد معه كلبا آخر فقال لا تاكل حتى تعلم ان كلبك انكلبك قتله قلت له فإن كانت دراهم كثيرة فقال اذا كانت دراهم كثيرة فهو اعجب 2الي اذا كانت ثلاثين او نحوها وفيها درهم واحد اخرج الدرهم قلت له ان بشرا قال يخرج درهما من الثلاثة فقال بشر بن الوليد قلت لا بشر بن الحارث قال ما اظننته الا قول بشر بن الوليد هذا قول اصحاب الرأي وذكر لابي عبد الله عن بعض الناس أنه قال اذا كان الشيء المستهلك مثل الدهن والزيت والذي لا يوصل اليه بعينه اعطى العوض قال نعم هكذا هو
وسمعت سفيان بن عيينة يقول لا يصيب العبد حقيقة الايمان حتى يجعل بينه وبين الحرام حاجزا من الحلال وحتى يدع الاثم وما تشابه منه
عن ابن عمر انه قال أني لاحب ان ادع بيني وبين الحرام سترة من الحلال ولا احرمها وابو عبد الله مناولة
عن النعمان بن بشير قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم حلال