قلت لابي عبد الله القوم اذا اعطوا الشيء فتبينوا انه ظلم فيه قوم قال يرد عليهم ان عرف القوم قلت فإن لم يعرفوا قال يفرق في ذلك الموضع قلت فايش الحجة في ان يفرق على المساكين ذلك الموضع فقال عمر بن الخطاب جعل الدية على اهل المكان يعني القرية التي فيها القتيل فاراه قال كما ان عليهم الدية هكذا يفرق فيهم يعني اذا ظلم قوم منهم ولم يعرفوا قال ابو بكر هذه المسئلة في مال بادوريا الذي رددته وذكر ان بعض الخلفاء وجه الى اولاد احمد رحمه الله من مال بادوريا فقلبوه بتستر علمه فلما علم اخذه منهم ثم وجه به الى بادوريا ففرقه