باب التنزه عن امر المقسم والفضل منه وقلت لابي عبد الله الجارية ينادي عليها في المقسم فتشتري بعشرين دينارا ولعلها ان تساوي مئة دينار فيعزل صاحب المقسم من هؤلاء جواري فيدفع الى كل رجل منهم جارية فكيف يصنع فكأنه راى ان يباع ويقسم الفضل على الذين شهدوا الوقعة قلت فمن مات منهم قال يدفع الى ورثته