اكره كسر الدراهم والقطعة قلت فان اعطيت دينارا اصوغه كيف اصنع قال تشتري به دراهم ثم تشتري به ذهبا قلت فإن كانت الدراهم من الفى ويشتهي صاحبها ان تكون بأعيانها قال ان اخذت بحذائها فهو مثلها
عن علقمة بن عبد الله عن ابيه ان النبي صلى الله عليه و سلم نهى عن كسر سكة المسلمين الجائزة بينهم الا من بأس قال
ابو عبد الله البأس ان تختلف في الدرهم فيقول واحد جيد والاخر ردىء فيكسر هو لهذا المعنى
سألت ابا عبد الله عن الدراهم تدفع الى رجل يشترى بها الحاجة فيرى المسكين ترى ان يتصدق بها ويرد مكانها قال لا يعطى شيء الناس لا ينبغي له ان يفعل