الصفحة 22 من 29

(1) البدائع: 317/ 2، الدسوقي: 249/ 2، مغني المحتاج: 164/ 3، المهذب: 38/ 2، كشاف القناع: 71/ 2، المغني: 480/ 6، فتح القدير: 419/ 2، اللباب: 12/ 3.

(2) الدر المختار: 437/ 2.

الفقه الإسلامي وأدلته للزحيلي (9/ 6742)

أما الحالات التي تكون الكفاءة فيها شرطًا لصحة الزواج، فهي ما يأتي (1) :

1 ً - إذا زوجت المرأة البالغة العاقلة نفسها من غير كفء أوبغبن فاحش، وكان لهاولي عاصب لم يرض بهذا الزواج قبل العقد، لم يصح الزواج أصلًا، لا لازمًا ولا موقوفًا على الرضا بعد البلوغ.

2 ً - إذا زوج غير الأصل (الأب والجد) أو الفرع (الابن) عديم الأهلية أو ناقصها، أي المجنون والمجنونة أو الصغير والصغيرة من غير كفء، فإن الزواج فاسد؛ لأن ولاية هؤلاء منوطة بالمصلحة، ولا مصلحة في التزويج بغير الكفء.

3 ً - إذا زوج الأب أو الابن المعروف بسوء الاختيار (2) عديم الأهلية أو ناقصها، من غير كفء أو بغبن فاحش، لم يصح النكاح اتفاقًا. وكذا لو كان سكران، فزوج المرأة من فاسق أو شرير أو فقير أو ذي حرفة دنيئة، لظهور سوء اختياره، وانعدام المصلحة في هذا الزواج.

ويلزم النكاح ولو بغبن فاحش بنقص مهرها وزيادة مهره، أو زوجها بغير كفء إن كان الولي المزوج أبًا أو جدًا أو ابن المجنونة إذا لم يعرف منهما سوء الاختيار.

وتكون الكفاءة شرطًا لنفاذ الزواج: إذا وكلت المرأة البالغة العاقلة شخصًا في زواجها، سواء أكان وليًا أم أجنبيًا عنها، فزوَّجها بغير كفء، كان العقد موقوفًا على إجازتها؛ لأن الكفاءة حق للمرأة ولأوليائها، فإذا لم يكن الزوج كفئًا لها، لا ينفذ العقد إلا برضاها (3) .

(1) الدر المختار ورد المحتار: 418/ 2 - 420، 436.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت