الصفحة 47 من 59

الأول: الأمر به أي أمر بفعله.

الثاني: أن يكون تحت قدرته وإلا فهو ليس واجب.

وأشبه بهذه القاعدة قاعدة:"للوسائل حكم المقاصد" [1] والمراد بها كما قال العلماء:"أن الأفعال تؤدي إلى المقاصد ويختلف حكمها باختلاف حكم المقاصد فإن كان المقصود واجبًا فوسيلته واجبة، وإن كان محرمًا فوسيلته محرمة، وإن كان مندوبًا فوسيلته مندوبة، وإن كان مكروهًا فوسيلته مكروهة، وإن كان مباحًا فوسيلته مباحة" [2] .

فهذه القاعدة أعم من الأولى لأنها تشمل جميع الأحكام التكليفية [3] .

مثاله: مصروفات الجباية المباشرة وهي:

[1] نفقات الزكوات العينية: كالجوالات، والتعبئة، والوزن والتخزين والترحيل.

[2] نفقات زكاة الأنعام (العلف والترحيل والسقاية والرعاية الطبية) .

[3] ونفقات التسيير والإدارة وهي المنصرفات الإدارية المكتبية والهاتف، والكهرباء، والمياه، والصيانة، ولإيجار، والإعلان.

[4] ومصروفات الأصول الرأسمالية كالمباني، مكاتب ومخازن منازل العربات، وغير ذلك.

(1) انظر: الأحكام للعز، 1/ 46.

(2) انظر: قواعد الوسائل في الشريعة الإسلامية، ص 223.

(3) المرجع السابق نفسه، ص 223.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت