قلت: نص الإمام أحمد عليه، وقال إنما هو دعاء وذكر، وقيل له تفعله أنت؟ قال: لا. وعنه يستحب
ولم يرَ الشيخ تقي الدين التعريف بغير عرفة، وأنه لا نزاع فيه بين العلماء، وأنه منكر وفاعله ضال. انظر (الإنصاف للمرداوي ج 2/ص 441) (الفروع ج 2/ص 117) (المغني ج 2/ص 129) .
ولكن كما قال رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ: خَيْر الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلَّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ. (أحمد: 14455) وابن ماجه (44) . وهو صحيح.
واعتبره أبو حنيفة أمرًا غير مشروع؛ حيث قال عنه:"ليس بشيء". (الجامع الصغير 1/ 113) ، وعدّه الألباني من البدع. انظر (حجة النبي: 128) .
(فإذا غربت الشمس) يوم عرفة (قصدوا مزدلفة، وأخروا المغرب ليصلوها مع العشاء بمزدلفة جمعًا) .
قلت: ففي حدث جابر: وَدَفَعَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَقَدْ شَنَقَ لِلْقَصْوَاءِ الزِّمَامَ حَتَّى إِنَّ رَأْسَهَا لَيُصِيبُ مَوْرِكَ رَحْلِهِ وَيَقُولُ بِيَدِهِ الْيُمْنَى أَيُّهَا النَّاسُ السَّكِينَةَ السَّكِينَةَ كُلَّمَا أَتَى حَبْلًا مِنْ الْحِبَالِ أَرْخَى لَهَا قَلِيلًا حَتَّى تَصْعَدَ حَتَّى أَتَى الْمُزْدَلِفَةَ فَصَلَّى بِهَا الْمَغْرِبَ وَالْعِشَاءَ بِأَذَانٍ وَاحِدٍ وَإِقَامَتَيْنِ وَلَمْ يُسَبِّحْ بَيْنَهُمَا شَيْئًا. (مسلم: 2137) . اهـ
(وواجب الوقوف) بعرفة (حضوره) أي المحرم أدنى لحظة بعد زوال يوم عرفة (بجزء من أرض عرفات) لقوله صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: وَقَفْتُ هَهُنَا وَعَرَفَةُ كُلُّهَا مَوْقِفٌ. (مسلم: 2138) .