الصفحة 125 من 188

(ويبقى وقت الرمي إلى آخر يوم النحر) لما روى (البخاري: 1608) سُئِلَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ رَمَيْتُ بَعْدَ مَا أَمْسَيْتُ فَقَالَ لَا حَرَجَ.

والمساء بعد الزوال , ووقت الرمي لا يخرج بالغروب , وهذا هو المعتمد.

وللرمي ثلاثة أوقات: وقت فضيلة إلى الزوال، ووقت اختيار إلى الغروب، ووقت جواز إلى آخر أيام التشريق.

(ولا يختص الذبح بزمن - قلت: الصحيح اختصاصه بوقت الأضحية وسيأتي في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب والله أعلم - والحلق والطواف والسعي لا آخر لوقتها)

(ولا يختص الذبح) للهدي المتقرب به (بزمن) لكنه يختص بالحرم , بخلاف الضحايا فتختص بالعيد وأيام التشريق (قلت: الصحيح اختصاصه) بوقت الأضحية (وسيأتي) للمحرَّر (في آخر باب محرمات الإحرام على الصواب , والله أعلم) وعبارته هناك: ووقته وقت الأضحية على الصحيح.

هذا بناه المصنف على ما فهمه من أن مراد الرافعي بالهدي هنا: المساق تقربًا لله تعالى فاعترضه هنا وفي الروضة والمجموع.

واعتُرض على المصنف بأن الهدي يطلق على دم الجبرانات والمحظورات - وهذا لا يختص بزمان، وهو المراد هنا - وعلى ما يساق تقربًا إلى الله تعالى، وهذا هو المختص بوقت الأضحية على الصحيح، وهو المذكور في آخر باب: محرمات الإحرام.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت