الصفحة 131 من 188

(ويدخل رمي) كل يوم من أيام (التشريق بزوال الشمس) .

قلت: عَنْ وَبَرَةَ قَالَ سَأَلْتُ ابْنَ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا مَتَى أَرْمِي الْجِمَارَ قَالَ إِذَا رَمَى إِمَامُكَ فَارْمِهْ فَأَعَدْتُ عَلَيْهِ الْمَسْأَلَةَ قَالَ كُنَّا نَتَحَيَّنُ فَإِذَا زَالَتْ الشَّمْسُ رَمَيْنَا. (البخاري: 1628) .

(ويخرج) أي وقته الاختياري (بغروبها) من كل يوم. أما وقت الجواز فلا يخرج بذلك كما علم مما مر ومما سيأتي من أن الأظهر أنه لا يخرج إلا بغروبها من آخر أيام التشريق (وقيل يبقى إلى الفجر) كالوقوف بعرفة , ومحل هذا الوجه في غير اليوم الثالث. أما هو فيخرج وقت رميه بغروب شمسه جزمًا لخروج وقت المناسك بغروب شمسه.

(ويشترط رمي السبع واحدة واحدة، وترتيب الجمرات، وكون المَرْميِّ حجرًا، وأن يسمى رميًا؛ فلا يكفي الوضع.

والسنة أن يرمي بقدر حصى الخذف، ولا يشترط بقاء الحجر في المَرْمَى، ولا كون الرامي خارجًا عن الجمرة.

ومن عجز عن الرمي استناب، وإذا ترك رمي يوم تداركه في باقي الأيام في الأظهر، لا دم، وإلا فعليه دم، والمذهب تكميل الدم في ثلاث حصيات).

وللرمي شروط ذكرها في قوله (ويشترط) في رمي النحر وغيره (رمي) الحصيات (السبع واحدة واحدة) .

قلت: رَمَى رَسُوْلُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ بِسَبْعِ حَصَيَاتٍ يُكَبِّرُ مَعَ كُلِّ حَصَاةٍ. (البخاري: 1632) . اهـ

(وترتيب الجمَرات) بأن يبدأ بالجمرة التي تلي مسجد الخَيْف , وهي أولاهن من جهة عرفات , ثم الوسطى , ثم جمرة العقبة للاتباع.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت