قلت:"وهذا هو المذهب". (المجموع ج 8/ص 174) وهذا قياس على أصل الحج. اهـ
(وإذا ترك رمي يوم) أو يومين من أيام التشريق عمدًا أو سهوًا أو جهلًا (تداركه في باقي الأيام) منها (في الأظهر) بالنص في الرعاء وأهل السقاية , وبالقياس في غيرهم.
ويجب الترتيب بين رمي يومه وبين رمي يوم التدارك بعد الزوال , فإن خالف وقع عن المتروك؛ فلو رمى إلى كل جمرة أربع عشرة: سبعًا عن أمسه وسبعًا عن يومه لم يجزه عن يومه.
ويؤخذ من ذلك أن النائب لا بد أن يرمي عن نفسه الجمرات الثلاث قبل أن يرمي عن منيبه.
قلت: قد ذهب بعض الشافعية إلى"أنه لا يتوقف على رمي الجميع، بل لو رمى الجمرة الأولى صح أن يرمي عقبه عن المستنيب قبل أن يرمي الجمرتين الباقيتين عن نفسه". (حاشية البجيرمي ج 2/ص 138)
و"لو أغمي على المحرم قبل الرمي ولم يكن أذن في الرمي عنه لم يصح الرمي عنه في إغمائه بلا خلاف، وإن كان أذن فيه جاز الرمي عنه هذا هو المذهب."
إذا رمى النائب ثم زال عذر المستنيب وأيام الرمي باقية فطريقان؛ أصحهما وهو المنصوص وبه قطع المصنف والجمهور: لا يلزمه إعادة الرمي بنفسه لكن يستحب له؛ وإنما لم يلزمه لأن رمي النائب وقع عنه فسقط به الفرض.
قالوا: وهما كالقولين في المعضوب إذا أحج عنه ثم برأ ... ثم إن الخلاف في الرمي الذي فعله النائب قبل زوال العذر، أما الرمي الذي يدركه المستنيب بعد زوال عذره فيلزمه فعله بلا خلاف.". (المجموع ج 8/ص 174 - 176) . اهـ"
(ولا دم) مع التدارك (وإلا) بأن لم يتداركه (فعليه دم) في رمي يوم أو يومين أو ثلاثة أو يوم النحر مع أيام التشريق لاتحاد جنس الرمي فأشبه حلق الرأس.