الصفحة 14 من 188

الْحَجَّ فَحُجُّوا. فَقَالَ رَجُلٌ: أَكُلَّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللَّهِ؟ فَسَكَتَ حَتَّى قَالَهَا ثَلَاثًا. فَقَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: لَوْ قُلْتُ نَعَمْ لَوَجَبَتْ وَلَمَا اسْتَطَعْتُمْ. ثُمَّ قَالَ: ذَرُونِي مَا تَرَكْتُكُمْ فَإِنَّمَا هَلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ بِكَثْرَةِ سُؤَالِهِمْ وَاخْتِلَافِهِمْ عَلَى أَنْبِيَائِهِمْ، فَإِذَا أَمَرْتُكُمْ بِشَيْءٍ فَأْتُوا مِنْهُ مَا اسْتَطَعْتُمْ، وَإِذَا نَهَيْتُكُمْ عَنْ شَيْءٍ فَدَعُوهُ" (مسلم: 2380) . اهـ"

(وكذا العمرة) فرض (في الأظهر) لقوله تعالى: (وأتموا الحج والعمرة لله) (البقرة / 196) . ولحديث عائشة رضي الله عنها: قلت: يا رسول الله: هل على النساء جهاد؟ قال: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) .

قلت: أما الآية فلا دليل فيها على وجوب العمرة؛ قال ابن جزي:"أي أكملوهما إذا ابتدأتم عملهما ... ولا حجة فيه لمن أوجب العمرة؛ لأن الأمر إنما هو بالإتمام لا بالابتداء" (التسهيل 1/ 113) .

أما الحديث: (نعم عليهن جهاد لا قتال فيه الحج والعمرة) .

فقد أخرجه ابن أبي شيبة (12655) ومن طريقه ابن ماجه (2892) ، وأخرجه الطبراني في الأوسط (1323) والدارقطني (215) من طرق كلهم عن حبيب بن عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.

وأخرجه الدار قطني (214) والبيهقي (4/ 350) من طريق حميد بن مهران عن محمد بن سيرين عن عمران بن حطان عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا.

ولكن أخرجه البخاري من طرق عن حبيب بن أبي عمرة عن عائشة بنت طلحة عن عائشة رضي الله عنها مرفوعًا بألفاظ متقاربة دون ذكر العمرة.

وأخرجه البخاري من طريق معاوية بن إسحاق به دون ذكر العمرة أيضًا.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت