الإزار. والله سبحانه وتعالى أعلم". (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج 22/ص 120) . اهـ"
(ولها) أي المرأة (لبس المخيط) وغيره في الرأس وغيره (إلا القفاز) فليس لها ستر الكفين ولا أحدهما به (في الأظهر) للحديث المتقدم , ويجوز لها ستر الكفين بغير القفاز ككم وخرقة تلفها عليهما للحاجة إليه ومشقة الاحتراز عنه.
قلت: الصحيح أنه يجوز لها ستر اليدين بما خلا القفازين دون التقييد بالحاجة. انظر (كتب ورسائل وفتاوى ابن تيمية في الفقه ج 22/ص 150) . اهـ
(الثاني: استعمال الطيب في ثوبه أو بدنه، ودهن شعر الرأس أو اللحية، ولا يكره غسل بدنه ورأسه بخطمي) .
(الثاني) من المحرمات (استعمال الطيب) للمُحرم ذكرًا كان أو غيره (في) ملبوسه من (ثوبه) أو غيره كخف أو نعل.
قلت: قَالَ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ أَيْنَ السَّائِلُ عَنْ الْعُمْرَةِ: اخْلَعْ عَنْكَ الْجُبَّةَ وَاغْسِلْ أَثَرَ الْخَلُوقِ عَنْكَ وَأَنْقِ الصُّفْرَةَ وَاصْنَعْ فِي عُمْرَتِكَ كَمَا تَصْنَعُ فِي حَجِّكَ. (البخاري: 1664) (مسلم: 2017) . اهـ
ولو قال المصنف في ملبوسه بدل ثوبه لكان أولى واستغنى عما قدرته.
(أو) في (بدنه) قياسًا على ثوبه بطريق الأولى ولو باطنًا بأكل أو استعاط أو احتقان فيجب مع التحريم في ذلك الفدية.
قلت: ومن جهل بعض الحجاج والمعتمرين أنهم يغسلون أيديهم - وهم حُرُم - بالصابون المعطر الذي تبقى رائحته على الأيدي زمنًا لا بأس به.