الصفحة 166 من 188

(و) في (الغزال عنز) وهي أنثى المعز التي تم لها سنة (و) في (الأرنب عَنَاق) قلت: هي الأنثى من أولاد المعز ما لم يتم له سنة. (النهاية ج 3:ص 311) . اهـ

(و) في (اليربوع جَفْرة) أنثى المعز إذا بلغت أربعة أشهر وفصلت عن أمها , والذكر جَفْر , سمي به لأنه جَفَر جنباه , أي عظما , هذا معناهما لغة. انظر (مختار الصحاح ج 1:ص 45) .

(وما لا نقل فيه) من الصيد (يحكم بمثله) من النعم (عدلان) لقوله تعالى: {يحكم به ذوا عدل منكم} , والعبرة في المماثلة بالخلقة والصورة تقريبًا لا تحقيقًا، فأين النعامة من البدنة؟!

قلت: ذهب الإمام أحمد والشافعي إلى الاكتفاء بما حكم به الصحابة. انظر (الفروع ج 3/ص 313 - 314) (الكافي في فقه ابن حنبل ج 1/ص 420) (المجموع ج 7/ص 355) .

قال النووي:"وهل يجوز أن يكون القاتل أحدهما فيه وجهان؛ أحدهما: لا يجوز كما لا يجوز أن يكون المتلف للمال أحد المقومين، والثاني: أنه يجوز. وهو الصحيح؛ لأنه يجب عليه لحق الله تعالى، فجاز أن يجعل من يجب عليه أمينًا فيه كرب المال في الزكاة". (المجموع ج 7/ص 355) . اهـ

(و) يجب (فيما لا مثل له القيمة) ويرجع في القيمة إلى عدلين , والعبرة في هذه القيمة بموضع الإتلاف أو التلف لا بمكة على المذهب.

(ويحرم قطع نبات الحرم الذي لا يستنبت، والأظهر تعلق الضمان به وبقطع أشجاره؛ ففي الشجرة الكبيرة بقرة والصغيرة شاة، قلت: والمستنبت كغيره على المذهب - ويحل الإذخر وكذا الشوك كالعوسج وغيره عند الجمهور، والأصح حل أخذ نباته لعلف البهائم وللدواء. والله أعلم) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت