فهرس الكتاب
(ويحرم) على مُحرم وحلال (قطع) أو قلع (نبات الحرم) الرطب (الذي لا يُستنبَت) بالبناء للمفعول أي ما من شأنه أن لا يستنبته الآدميون بأن ينبت بنفسه كالطرفاء شجراًَ كان أو غيره لقوله في الخبر"ولا يعضد شجره"أي لا يقطع"ولا يختلى خلاه"وهو بالقصر: الحشيش الرطب: أي لا ينتزع بقطع ولا بقلع , وقيس بما في الخبر غيره.
قلت: قال النووي:"قوله صلى الله عليه وسلم: (لا يعضد شوكه. ولا يختلى خلاها) , وفي رواية: (لا تعضد بها شجرة) وفي رواية: (لا يختلى شوكها) , وفي رواية: (لا يخبط شوكها) قال أهل اللغة: (العضد) القطع , و (الخلا) : - بفتح الخاء المعجمة مقصور - هو الرطب من الكلأ , وقالوا: الخلا والعشب اسم للرطب منه , والحشيش والهشيم اسم لليابس منه."
و (الكلأ) مهموز يقع على الرطب واليابس , وعد ابن مكي وغيره من لحن العوام إطلاقهم اسم الحشيش على الرطب , بل هو مختص باليابس.
ومعنى (يختلى) : يؤخذ ويقطع , ومعنى (يخبط) : يضرب بالعصا ونحوها ليسقط ورقه.
واتفق العلماء على تحريم قطع أشجارها التي لا يستنبتها الآدميون في العادة , وعلى تحريم قطع خلاها , واختلفوا فيما ينبته الآدميون , واختلفوا في ضمان الشجر إذا قطعه ....". (شرح النووي على صحيح مسلم ج 9/ص 125) . اهـ"
(والأظهر تعلق الضمان به) أي بقطع نبات الحرم الرطب , وهو شامل للشجر كما مر فقوله (وبقطع أشجاره ففي) أي يجب في قطع أو قلع (الشجرة الكبيرة بقرة و) في (الصغيرة) إن قاربت سبع الكبيرة (شاة) .