يقول النووي - في شرح حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يهل ملبدًا:"فيه استحباب تلبيد الرأس قبل الإحرام , وقد نص عليه الشافعي وأصحابنا , .... قال العلماء: التلبيد ضفر الرأس بالصمغ أو الخطمي وشبههما , مما يضم الشعر ويلزق بعضه ببعض , ويمنعه التمعط والقمل , فيستحب ; لكونه أرفق به" (شرح النووي على صحيح مسلم ج 8/ص 89 - 90) . اهـ
(و) يسن (أن تخضب المرأة) غير المحدة (للإحرام يديها) أي كل يد منها إلى الكوع فقط بالحناء خلية كانت أو مزوجة , شابة أو عجوزًا ; لما روي عن ابن عمر رضي الله تعالى عنهما أن ذلك من السنة.
قلت: عن ابن عمر أنه كان يقول من السنة تدلك المرأة بشيء من حناء عشية الإحرام وتغلف رأسها بغسله ليس فيها طيب ولا تحرم عطلًا (سنن الدارقطني ج 2/ص 272) (سنن البيهقي الكبرى ج 5/ص 48) وهو ضعيف. قال ابن حجر:"قوله: روي أن من السنة أن تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء. الشافعي والدارقطني والبيهقي من حديث عبد الله بن دينار عن ابن عمر أنه كان يقول: من السنة أن تدلك المرأة يديها بشيء من الحناء عشية الإحرام الحديث. وفي إسناده موسى بن عبيد الربذي وهو واهي الحديث."
وقد أرسله الشافعي ولم يذكر ابن عمر" (تلخيص الحبير ج 2/ص 236) "
وقال ابن الملقن:""
حديث من السنة أن تمسح المرأة يديها للإحرام بالحناء. رواه الدارقطني من رواية ابن عمر أنه كان يقول من السنة أن تدلك المرأة بشيء من الحناء عشية الإحرام وتغلف رأسها بغسلة ليس فيها طيب ولا تحرم عطلًا.
قال البيهقي هذا حديث ليس بمحفوظ" (خلاصة البدر المنير ج 1/ص 357) . اهـ"
(ويتجرد الرجل لإحرامه عن مخيط الثياب، ويلبس إزارًا ورداءً أبيضين ونعلين) .