الصفحة 59 من 188

قلت: رواه أحمد (مسنده: 4664) ومن طريقه ابن خزيمة في (صحيحه ج 4/ص 163) وابن الجارود في (المنتقى ج 1/ص 111) وسنده صحيح.

وعند (البخاري: 1442) (مسلم: 2012) "وَلَا الْخِفَافَ إِلَّا أَحَدٌ لَا يَجِدُ نَعْلَيْنِ فَلْيَلْبَسْ خُفَّيْنِ وَلْيَقْطَعْهُمَا أَسْفَلَ مِنْ الْكَعْبَيْنِ"اهـ

وخرج بالرجل المرأة والخنثى إذ لا نزع عليهما في غير الوجه والكفين.

(ويصلي ركعتين، ثم الأفضل أن يحرم إذا انبعثت به راحلته أو توجه لطريقه ماشيًا، وفي قول يحرم عقب الصلاة) .

(و) أن (يصلي ركعتين) للإحرام قبله.

قلت: عن عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ: كَانَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَرْكَعُ بِذِي الْحُلَيْفَةِ رَكْعَتَيْنِ ثُمَّ إِذَا اسْتَوَتْ بِهِ النَّاقَةُ قَائِمَةً عِنْدَ مَسْجِدِ ذِي الْحُلَيْفَةِ أَهَلَّ بِهَؤُلَاءِ الْكَلِمَاتِ. (مسلم: 2031) .

قال النووي:"قوله: (كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يركع بذي الحليفة ركعتين ثم إذا استوت به الناقة قائمة عند مسجد ذي الحليفة أهلّ) فيه استحباب صلاة الركعتين عند إرادة الإحرام ويصليهما قبل الإحرام , ويكونان نافلة , هذا مذهبنا ومذهب العلماء كافة إلا ما حكاه القاضي وغيره عن الحسن البصري: أنه استحب كونهما بعد صلاة فرض , قال: لأنه روي أن هاتين الركعتين كانتا صلاة الصبح , والصواب ما قاله الجمهور , وهو ظاهر الحديث."

قال أصحابنا وغيرهم من العلماء: وهذه الصلاة سنة لو تركها فاتته الفضيلة , ولا إثم عليه ولا دم , قال أصحابنا: فإن كان إحرامه في وقت من الأوقات المنهي فيها عن الصلاة لم يصلهما , هذا هو المشهور , وفيه وجه لبعض أصحابنا أنه يصليهما فيه ; لأن سببهما إرادة الإحرام , وقد وجد ذلك." (شرح النووي على صحيح مسلم ج 8/ص 92 - 93) ."

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت