الصفحة 99 من 188

(بحيث لا يتخلل بينهما) أي السعي وطواف القدوم (الوقوف بعرفة) وإن تخلل بينهما فصل طويل , فإن وقف بها لم يجزه السعي إلا بعد طواف الإفاضة لدخول وقت طواف الفرض.

(ومن سعى بعد) طواف (قدوم لم يعده) أي لم تسن له إعادته بعد طواف الإفاضة ; لأنها لم ترد.

نعم يجب على الصبي إذا بلغ بعرفة إعادته , وعتق العبد كبلوغ الصبي. ويسن للقارن طوافان وسعيان خروجًا من خلاف من أوجبهما عليه من السلف والخلف.

قلت: بل الصحيح ما رواه مسلم عن جابر بن عبد الله رضي الله عنه يقول لم يطف النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصحابه بين الصفا والمروة إلا طوافًا واحدًا (صحيح مسلم ج 2/ص 883) ؛ لأن النبي - صلى الله عليه وسلم - وبعض أصحابه كانوا قارنين.

ويشترط في الخروج من الخلاف ألا يعارض سنة النبي - صلى الله عليه وسلم -، فإن عارض السنة فهو خروج من السنة وليس خروجًا من الخلاف. اهـ

(ويستحب أن يرقى على الصفا والمروة قدر قامة) روى (مسلم: 2137) فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ حَتَّى رَأَى الْبَيْتَ فَاسْتَقْبَلَ الْقِبْلَةَ.

(فإذا رقي قال الله أكبر الله أكبر الله أكبر ولله الحمد الله أكبر على ما والحمد لله على ما أولانا لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. ثم يدعو بما شاء دينا ودنيا. قلت: ويعيد الذكر والدعاء) السابقين (ثانيا وثالثًا , والله أعلم)

قلت: والصحيح أنه يعيد الدعاء ثلاثًا، ولفظه الصحيح هو: ثُمَّ خَرَجَ مِنْ الْبَابِ إِلَى الصَّفَا فَلَمَّا دَنَا مِنْ الصَّفَا قَرَأَ إِنَّ الصَّفَا والْمَرْوَةَ مِنْ شَعَائِرِ اللَّهِ أَبْدَأُ بِمَا بَدَأَ اللَّهُ بِهِ فَبَدَأَ بِالصَّفَا فَرَقِيَ عَلَيْهِ

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت