فهرس الكتاب

الصفحة 118 من 157

قال الزيلعي:

"الواقف على سطح الدار هو داخل الدار حتى لو حلف لا يدخل دار فلان فوقف على السطح يحنث؛ لأن السطح من الدار, ألا ترى أن لسطح المسجد حكم المسجد حتى لا يبطل الاعتكاف بالصعود عليه, ولا يجوز للجنب والحائض الوقوف عليه ولا يجوز التخلي فيه [1] ."

ونقل الكاساني عن ابن رستم عن محمد:

لو حلف لا يدخل هذا المسجد فصعد فوقه حنث؛ لأن سطح المسجد من المسجد؛ ألا ترى لو انتقل المعتكف إليه لا يبطل اعتكافه؟ فإن كان فوق المسجد مسكن لا يحنث؛ لأن ذلك ليس بمسجد ولو انتقل المعتكف إليه بطل اعتكافه [2] .

قال النووي:

يصح الاعتكاف في سطح المسجد ورحبته بلا خلاف؛ لأنهما منه [3] .

ومذهب الحنابلة:

يصح الاعتكاف في سطح المسجد [4] .

قال ابن قدامة:

(1) تبيين الحقائق شرح كنز الدقائق لللإمام عثمان الزيلعي (ج 8 / ص 141) .

(2) بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع لعلاء الدين أبي بكر بن مسعود الكاساني (ج 6 / ص 324) .

(3) المجموع للنووي (ج 6 / ص 480) .

(4) المجموع (ج 18 / ص 48) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت