العهد الدولي للحقوق المدنية والسياسية [1] .
(المادة: 6 - 1 - الحق في الحياة حق ملازم لكل إنسان وعلى القانون أن يحمي هذا الحق. ولا يجوز حرمان أحد من حياته تعسفا) .وهذا الخطاب موجه لرجل الشرطة عند استخدام القوة، إذ المفروض أن تستخدم القوة في حدود معقولة لا تؤدي إلى إزهاق إنسان بدون مبرر.
في ذلك تنص المادة الثالثة من مدونة قواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين [2] على أنه (لا يجوز للموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين استعمال القوة إلا في حالة الضرورة القصوى وفي الحدود اللازمة لأداء واجبهم) . وهذه الحدود أو المبادئ التي يجب على رجال الشرطة مراعاتها عند استخدام القوة هي:
1 -التناسبية.
2 -المساءلة.
3 -القانونية.
4 -الضرورة.
كما يخضع استخدام القوة لمجموعة ضوابط هي:
1 -اللجوء إلى الوسائل السلمية أولًا.
2 -عدم استخدام القوة إلا في حال الضرورة القصوى.
3 -عدم التذرع بأي استثناءات أو مبررات لاستخدام القوة بشكل غير مشروع.
4 -ممارسة ضبط النفس في استخدام القوة.
(1) ينظر: المعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 2200 ألف (د -21) المؤرخ في 16 كانون الأول/ديسمبر 1966، تاريخ بدء النفاذ: 23 آذار/مارس 1976 م، وفقًا لأحكام المادة 49.
(2) ينظر: مدونة لقواعد سلوك الموظفين المكلفين بإنفاذ القوانين. اعتمد ونشر على موجب قرار الجمعية للأمم المتحدة 34/ 169 المؤرخ في 17 كانون الاول ديسمبر 1979 م.