فهرس الكتاب

الصفحة 120 من 215

أ - إساءة استعمال السلطة الوظيفية.

ب - استغلال النفوذ.

كما نصت المادة (15) على أن (كل موظف مسؤول عما يصدر عنه، ومسؤول عن سير العمل في حدود اختصاصه) .

وصدر الأمر السامي الكريم رقم 6368 /م. [1] الموجه لمجلس القضاء الأعلى بشأن اختصاص هيئة الرقابة والتحقيق بقضايا إساءة استعمال السلطة للتحقيق فيها، وإذا انتهت الهيئة إلى إدانة أحد بإساءة استعمال السلطة فيتعين عليها رفع الدعوى الجزائية أمام ديون المظالم للنظر فيها بالوجه الشرعي.

وفي قانون العقوبات (المملكة الأردنية الهاشمية) نصت المادة (182) [2]

(1 - كل موظف يستعمل سلطة وظيفته مباشرة، أو بطريق غير مباشر، ليعيق أو يؤخر تنفيذ القوانين، أو الأنظمة المعمول بها، أو جباية الرسوم والضرائب المقررة قانونيًا، أو تنفيذ قرار قضائي، أو أي أمر صادر عن سلطة ذات صلاحية يعاقب بالحبس من شهر إلى سنتين.

2 -إذا لم يكن الذي استعمل سلطته أو نفوذه موظفًا عامًا، يعاقب بالحبس من أسبوع إلى سنة).

وفي القانون الجنائي المغربي: [3]

الفصل (231) : (كل قاض أو موظف عمومي، أو أحد مفوضي السلطة، أو القوة العمومية يستعمل أثناء قيامه بوظيفته، أو بسبب قيامه بها، العنف ضد الأشخاص أو يأمر باستعماله بدون مبرر شرعي، يعاقب على هذا العنف، على حسب خطورته، طبقًا لأحكام الفصول(401) إلى (403) مع تشديد العقوبات على النحو الآتي:

(1) الدعاوى المقامة ضد رجال الأمن الصادر بالأمر السامي رقم 6368/م في 7/ 5/1426 هـ.

(2) قانون العقوبات المملكة الأردنية الهاشمية رقم (16) لسنة 1960 م المادة (182) .

(3) قانون العقوبات المغربي الفصل 231.

حجم الخط:
شارك الصفحة
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت