فهرس الكتاب
والسجن، والنفي، والإقامة الجبرية في جهة معينة، ودخول المنازل بطرق غير نظامية مشروعة، والإكراه على الإعارة أو الإجارة أو البيع أو الشراء، وتحصيل ضرائب تزيد على المقادير المستحقة نظامًا).
كما نصت المادة (3) من المرسوم على أنه: (يحكم على من تثبت إدانته بالتعويض المناسب لمن أصابه ضرر، وترد المبالغ التي أخذت بغير وجه شرعي إلى أربابها) [1] .
واستمر الحال حتى صدر نظام الخدمة المدنية رقم م / 49. [2]
(الفصل الثاني) من (الباب الثاني) المتعلقة (بالواجبات الوظيفية) وفقًا لمايلي: -
المادة (11) :(يجب على الموظف خاصة:
أ - أن يترفع عن كل مايخل بشرف الوظيفة والكرامة سواء كان ذلك في محل العمل أو خارجه.
ب - أن يراعي آداب اللياقة في تصرفاته مع الجمهور ورؤسائه وزملائه ومرؤوسيه.
ج- أن يخصص وقت العمل لأداء واجبات وظيفته وأن ينفذ الأوامر الصادرة إليه بدقة وأمانة في حدود النظم والتعليمات).
كما نصت المادة (12) على مايلي: -
يحظر على الموظف خاصة:
(1) ينظر: الجريش، مرجع سابق، ص 93.
المادة (30) من نظام العقوبات العسكرية السعودية الجديد (صدرت الموافقة عليه بتاريخ 18/ 1/1431 هـ، ويكون ساري المفعول بتاريخ 17/ 7/1431 هـ) .
(يعاقب بالسجن أو الحسم من الراتب - بما لايزيد في أي من ذلك على شهر واحد - أو الحرمان من علاوة دورية واحدة، أو بأكثر من واحده من هذه العقوبات .... ، إساءة استعمال السلطة أو استيفاء الحق بالطرق غير النظامية .. )
(2) نظام الخدمة المدنية: الرقم م/49 تاريخ 10/ 7/1397 هـ.