فهرس الكتاب

الصفحة 123 من 215

المتهم إطلاقًا وحظر استعمال القسوة معه، وقد صدر الأمر السامي رقم (277/ 8) وتاريخ 12/ 2/ 1405 هـ الذي ينص على (أن أخذ الاعتراف يجب ألا يكون بالتعذيب، وتم التأكيد على ذلك بالأمر السامي رقم(4034) وتاريخ 7/ 4/ 1405 هـ)

وقد نصت المادة الثانية من نظام الإجراءات الجزائية في المملكة العربية السعودية لعام 1422 هـ على أنه: (يحظر إيذاء المقبوض عليه جسديًا، أو معنويًا، كما يحظر تعريضه للتعذيب، أو المعاملة المهينة للكرامة) .

و قد صدر تعميم وزارة الداخلية رقم (5/ 14102) وتاريخ 23/ 2/1420 هـ بأن تتولى لجنة حقوق الإنسان المشكلة من وزارة الداخلية ووزارة العدل ووزارة الخارجية، التحقيق مع من يرفع عليهم دعاوى اتهام بالتعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو الا إنسانية أو المهنية. [1]

2 -سلب الحريات الشخصية وتقييدها.

ويكون ذلك إما بالقبض أو الاستيقاف، أو السجن، أو النفي، أو الإقامة الجبرية، أو المنع من السفر.

وقد جاء قرار سمو وزير الداخلية [2] في المادة (3) (يجب على المرجع المختص إجراء التحقيق فور وصول المقبوض عليه ... ، في خلال مدة لا تتجاوز الأربع وعشرين ساعة التالية لضبطه) .

كما أكدت المادة (2) من نظام الإجراءات الجزائية لعام 1422 هـ [3] على أنه (لا يجوز القبض على أي إنسان أو تفتيشه أو توقيفه أو سجنه إلا في الأحوال المنصوص عليها نظامًا، ولا يكون التوقيف أو السجن إلا في الأماكن المخصصة

(1) ينظر، الجريش، مرجع سابق، ص 116.

(2) لائحة أصول الاستيقاف والحجز المؤقت، والتوقيف الاحتياطي، قرار سمو وزير الداخلية رقم 233 في 17/ 1/1404 هـ. * ملاحظة: لائحة أصول الاستيقاف أوقف العمل بها بعد صدور نظام الإجراءات الجزائية،1422 ه، في المملكة العربية السعودية.

(3) نظام الإجراءات الجزائية 1422 هـ، رقم م/39 وتاريخ 28/ 7/1422 هـ.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت