فهرس الكتاب

الصفحة 139 من 215

يظهر بمظهر من شأنه الإخلال بكرامة الوظيفة يعاقب تأديبًا .... ).

وجاء في الإجراءات التحفظية - بمصر - في المادة (19) (ثالثًا: بالنسبة إلى الجنود والخفراء:

1 -، 2 - يجب الأمر بالتحفظ الشديد على الجنود والخفراء إذا اقتضى صالح التحقيق ذلك عند ارتكابهم الجرائم الآتية أو مايماثلها:

أ - عدم الانقياد.

ب- استعمال العنف أو عبارات التهديد لأحد الضباط أو ضباط الصف.

ج- الامتناع عن إطاعة الأمر.

وجاء في الجرائم الانضباطية في المادة (24) (تعتبر جريمة انضباطية كل مخالفة لقوانين أنظمة الخدمة أو أوامر الرؤساء) . [1]

وفي قانون العقوبات العسكرية للقوات المسلحة العراقية في المادة (42) أولًا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ثلاثة أشهر كل من لم يطع أمرًا يتعلق بواجباته إهمالًا منه، وذلك بعدم تنفيذ الأمر وفقًا للأصول أو تغييره أو مجاوزة حدوده ).

ثانيًا: يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على أربع سنوات من امتنع عن القيام بتنفيذ أمر يتعلق بتأدية واجباته عمدًا أو امتنع عن إطاعة الأمر قولًا، أو فعلًا، أو أصر على عدم الإطاعة، رغم تكرار الأمر الصادر إليه. [2]

ويتضح لنا مما سبق أن هذه القوانين والأنظمة وغيرها مما لاتسع المقام

(1) ينظر: قانون هيئة الشرطة رقم 109 لسنة 1971 م، نشر بالجريدة الرسمية العدد 45 في تاريخ 11/ 11/1971 م (الباب الأول -الفصل السادس المادة 47) . وينظر: قرار رقم 1050 لسنة 1973، لائحة جزاءات أفراد هيئة الشرطة (الباب الثاني -الإجراءات التحفظية - مادة 19 - والباب الثالث - الفصل الأول - الجرائم الانضباطية - مادة 34) .

(2) ينظر: مجلس الرئاسة قرار رقم (18) ، بناءً على ما أقره مجلس النواب طبقًا لأحكام المادة (61/أولًا) من الدستور واستنادا إلى أحكام الفقرة (خامسة/أ) من المادة 138, فقد أصدر القانون الآتي: رقم (19) لسنة 2007 م قانون العقوبات العسكري العراقي.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت