يقبض على المجرم المتلبس بالجريمة.
الفرض الثاني: أن ترخص قواعد الشريعة للموظف العام بإتيان ذلك الفعل.
الحالة الثانية: إتيان الفعل تنفيذًا لأمر رئيس تجب طاعته. ففعل المرؤوس مباح إذا كان أمر الرئيس شرعيًا، كأن ينفذ الجندي الأمر الصادر إليه من قائده بقتال الأعداء، وقتله بناء على ذلك, وأسر البعض الآخر، وإتلاف أسلحتهم، وإحراق حصونهم كل ذلك جائز). [1]
أما في القانون:
فقد جاء في قانون الجزاء الكويتي في المادة (37) (لاجريمة إذا وقع الفعل من موظف عام أثناء مباشرته اختصاصه، استعمالًا لسلطة يقررها له القانون، أوتنفيذًا لأمر يوجب عليه القانون طاعته، بشرط أن يلتزم حدود السلطة أو الأمر) .
وفي المادة (38) (لايسأل الموظف إذا ارتكب فعلًا استعمالًا لسلطة يعتقد أن القانون يقرها له، أوتنفيذًا لأمر يعتقد أن القانون يوجب عليه طاعته .... ) [2] وفي قانون العقوبات المصري في المادة (60) (لا تسري أحكام قانون العقوبات على كل فعل ارتكب بنية سليمة، عملًا بحق مقرر بمقتضى الشريعة) .
وجاء في المادة (245) (لا عقوبة مطلقة على من قتل غيره, أو أصابه بجراح، أو ضربه أثناء استعمال حق الدفاع الشرعي عن نفسه أو ماله, أو عن نفس غيره أو ماله .... ) [3] .
وجاء في المادة (102) من قانون هيئة الشرطة المصرية رقم (109) لسنة 1971 م، حيث تنص على أن: (لرجل الشرطة استعمال القوة بالقدر اللازم، لأداء
(1) ينظر: حسني، محمود نجيب حسني، الفقه الجنائي الإسلامي، ط (بدون) ص 223، 224.
(2) ينظر: قانون الجزاء الكويتي، رقم 16 لسنة 1960 م باصدار قانون الجزاء (رقم 16/ 1960) .
(3) ينظر: أنور, أسامة، قانون العقوبات وفقًا لآخر تعديلات، ط 2014 (دار العربي) ص 41، 182. من قانون العقوبات رقم 58 لسنة 1937 م تعديل بالقانون 77 لسنة 2013 م، ونشر بالجريدة الرسمية لعدد 31 مكرر في 5 أغسطس سنة 2013 م.