فهرس الكتاب

الصفحة 111 من 183

-تبين لنا مما سبق أن فقهاء المذاهب الأربعة اختلفوا في المسألة على فريقين:

· الفريق الأول، وهم الحنفية على قول، والشافعية، والحنابلة؛ حيث ذهبوا إلى أن المراد بالجدال في الحج هو المخاصمة والمراء.

· الفريق الثاني، وهم الحنفية على قول، والمالكية؛ حيث ذهبوا إلى أن المراد بالجدال في الحج هو المجادلة في مناسك الحج.

· أدلة الفريق الأول:

1 -عبد الله بن مسعود [1] قال: {ولا جدال في الحج} قال: أن تماري صاحبك حتى تغضبه.

2 -قال ابن عباس [2] - رضي الله عنهما- في تفسير قوله - تعالى-: {فَمَنْ فَرَضَ فِيهِنَّ الْحَجَّ فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِّ} [3] ؛ والجدال: أن تماري

(1) عبد الله بْن مَسْعُود بْن غافل بْن حَبِيب بن شمخ ابن فار بْن مخزوم بْن صاهلة بْن كاهل بن الحارث بن تميم بن سعد بن هذيل ابن خزيمة بن مدركة بن إلياس بن مضر، أبو عبد الرحمن بن الهذلي، حليف بني زهرة، أول من جهر بالقرآن، مات بالمدينة (سنة 32 هـ) ، ودفن بالبقيع. ... ابن عبد البر، الاستيعاب، مرجع سابق [3/ 987 - 994] .

(2) ابن عباس: سبق ترجمته [ص 52] .

(3) سورة البقرة آية: 197.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت