· الفريق الثاني: المالكية، ذهبوا إلى كراهة الإحرام قبل الميقات.
· الفريق الثالث: الشافعية والحنابلة، ذهبوا إلى جواز الإحرام قبل الميقات.
· أدلة الفريق الأول:
1 -حَدِيثِ أمّ سَلَمَةَ [1] رَضِيَ اللَّهُ تَعَالَى عَنْهَا أنّ النبِي صلّى اللَّه عليه وسلَّم قَالَ: «من أهل بحجة أو عمرة من المسجد الأقصى إلى المسجد الحرام غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر أو وجبت له الجنة» [2] .
(1) أم سلمة هي: هند بنت أبي أمية، واسمه حذيفة، وقيل سهل بن المغيرة بن عبد اللَّه بن عمر بن مخزوم القرشيّة المخزوميّة، أم المؤمنين، مشهورة بكنيتها، معروفة باسمها. ماتت في شوال سنة (59) ، وصلّى عليها أبو هريرة، ولها (84) سنة، وقيل: ماتت في آخر سنة (61) . ... العسقلاني، الإصابة في تمييز الصحابة، مرجع سابق [8/ 342-344] .
(2) أخرجه أبوداود في السنن، كتاب المناسك، باب في المواقيت، مرجع سابق [3/ 162 رقم 1741] ،. وابن ماجه في كتاب المناسك، باب من أهل بعمرة من بيت المقدس، مرجع سابق [2/ 999 رقم 3001 ـ 3002] ولفظه: (من أهل بعمرة من بيت المقدس غفر له) ، والحديث ضعيف قال المنذري: (وقد اختلف الرواة في متنه وإسناده اختلافا كثيرا) . ... انظر: الألباني، أبو عبد الرحمن محمد ناصر الدين، بن الحاج نوح بن نجاتي بن آدم، الأشقودري (المتوفى: 1420 هـ) ، سلسلة الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها السيئ في الأمة، دار النشر: دار المعارف، الرياض، المملكة العربية السعودية، الطبعة: الأولى، 1412 هـ / 1992 م، عدد الأجزاء: 14 [1/ 378 رقم 211] .