أصحابه حتى إذا كانوا بذي الحليفة [1] ، قلد النبي صلى الله عليه وسلم الهدي، وأشعر وأحرم بالعمرة» [2] .
-وأثر ابن عمر [3] ، وأثر عثمان رضي الله عنهم.
-والقياس، حيث قاس الميقات المكاني على الميقات الزماني.
فظهر بهذا أن الحافظ ابن حجر - رحمه الله - قصد بعدم الجواز الكراهة مع صحة الإحرام، فقد وافق المالكية على كراهة الإحرام قبل الميقات، ووافق البقية على صحة الإحرام.
· الموازنة:
-تبين مما سبق أن فقهاء المذاهب الأربعة انقسموا في المسألة على ثلاثة فرق:
· الفريق الأول: الحنفية، ذهبوا إلى أن الإحرام قبل الميقات أفضل من الإحرام من الميقات.
(1) ذو الحليفة: سبق تعريف الموضع [ص 68] .
(2) صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الحج، بَابُ مَنْ أَشْعَرَ وَقَلَّدَ بِذِي الحُلَيْفَةِ، ثُمَّ أَحْرَمَ [2/ 168 رقم 1694] .
(3) ابن عمر: سبق ترجمته [ص 81] .