فهرس الكتاب

الصفحة 126 من 183

فقد جاء في المبسوط: «مَنْ جَاوَزَ الْمِيقَاتَ غَيْرَ مُحْرِمٍ، ثُمَّ أَتَى وَقْتًا آخَرَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ وَلا شَيْءَ عَلَيْهِ» [1] .

وجاء في الجوهرة النيرة: «وَمَنْ جَاوَزَ مِيقَاتَهُ غَيْرَ مُحْرِمٍ ثُمَّ أَتَى مِيقَاتًا آخَرَ فَأَحْرَمَ مِنْهُ أَجْزَأَهُ» [2] .

· وذهبت المالكية إلى: جواز الإحرام من أي ميقات يمر به.

فقد جاء في الكافي: «والاختيار لأهل الشام والمغرب إذا مروا بذي الحليفة مريدين لحج أو عمرة أن يحرموا منها فإن أخروا إحرامهم إلى الجحفة فلا شيء عليهم» [3] .

وجاء في البيان والتحصيل: «فمن مر من أهل الشام ومن وراءهم من المغرب على المدينة كان له أن يؤخر إحرامه إلى مهله الجحفة» [4] .

· وذهبت الشافعية إلى: أنه لا يجوز اجتياز الميقات وتأخير الاحرام إلى آخر ميقات.

(1) السرخسي، المبسوط، مرجع سابق [4/ 173] .

(2) الحدادي، الجوهرة النيرة، مرجع سابق [1/ 150] .

(3) ابن عبد البر، الكافي، مرجع سابق [1/ 380] .

(4) ابن رشد الجد، البيان والتحصيل والشرح والتوجيه والتعليل لمسائل المستخرجة، مرجع سابق [17/ 323] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت