فقد جاء في المجموع شرح المهذب: «إذا مر شامي من طريق العراق أو المدينة أو عراقي من طريق اليمن فميقاته ميقات الإقليم الذي مر به وهكذا عادة حجيج الشام في هذه الأزمان أنهم يمرون بالمدينة فيكون ميقاتهم ذا الحليفة ولا يجوز لهم تأخير الاحرام إلى الجحفة» [1] .
· وذهبت الحنابلة إلى: أنه لا يجوز اجتياز الميقات وتأخير الاحرام إلى آخر ميقات.
فقد جاء في المغني: «سئل أحمد عن الشامي يمر بالمدينة يريد الحج، من أين يهل؟ قال: من ذي الحليفة. قيل: فإن بعض الناس يقول يهل من ميقاته من الجحفة [2] . فقال: سبحان الله، أليس يروي ابن عباس [3] عن النبي - صلى الله عليه وسلم: (هن لهن، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن [4] » [5] .
(1) النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق [7/ 198] .
(2) ذو الحلفية والجحفة: سبق تعريف هذين الموضعين [ص 68 - 95] .
(3) ابن عباس: سبق ترجمته [ص 52] .
(4) صحيح البخاري، مرجع سابق، كتاب الحج، باب مهل أهل الشام، وباب مهل من كان دون المواقيت [2/ 134 رقم الحديث 1524 - 1526 - 1529] . صحيح مسلم، مرجع سابق، كتاب الحج، باب مواقيت الحج والعمرة [2/ 838 رقم الحديث 1181] .
(5) ابن قدامة المقدسي، المغني، مرجع سابق [3/ 249] .