فهرس الكتاب

الصفحة 137 من 183

1 -عن ابن عباس [1] قال: إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم [2] هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة [3] .

2 -ورويَ عن عليّ وعمرَ رضيَ اللّهُ عنهما أنّهما قالا: فِي"قوله تعالى: {وَأَتِمُّوا الحَجَّ وَالعُمْرَةَ لِلهِ} [4] . إنّ إتمامهُمَا أنْ تُحْرِمَ بِهَا منْ دُوَيْرَةِ [5] أَهْلِكَ، ولأنّ المواقيتَ قدِّرَتْ لمنْ كانَ وراءها، ولم تقدّرْ لمنْ كانَ دُونَهَا. ألا ترى أنّ أهل مكةَ لا يَلْزَمُهُمُ الخروجُ إلى الميقاتِ وكذا منْ كانَ أقربَ إلى مكّةَ منَ الميقاتِ. فإذا ثبتَ هذا فإنْ كان منزِلُهُ في قرْيةٍ فهي مِيقَاتُه» [6] ."

(1) ابن عباس: سبق ترجمته [ص 52] .

(2) ذو الحلفية والجحفة وقرن المنازل ويلملم: سبق تعريف هذه المواضع الأربعة [ص 68 - 95 - 99] .

(3) الحديث متفق عليه، سبق تخريجه [ص 84] .

(4) سورة البقرة من لآية: 196

(5) دويرة: سبق بيان معناها [ص 102] .

(6) الماوردي، الحاوي الكبير، مرجع سابق [4/ 75] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت