ولأهل اليمن يلملم [1] ، هن لهن، ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة، ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة» [2] .
وشاهده فيه: «ومن كان دون ذلك، فمن حيث أنشأ» .
تبين من حكاية الحافظ ابن حجر للاتفاق على موافقته لقول جميعهم إلا ما حكاه عن انفراد مجاهد أن ميقاتهم نفس مكة.
· الخلاصة:
تبين لنا من خلال عرض الأقوال، أن فقهاء المذاهب الأربعة اتفقوا في المسألة على قول واحد، وهو أن من كان بين مكة والمواقيت فإنه يحرم من بيته.
· الأدلة:
(1) ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم: سبق تعريف هذه المواضع الأربعة [ص 68 - 95 - 98] .
(2) الحديث متفق عليه، سبق تخريجه [ص 97] .