فهرس الكتاب

الصفحة 135 من 183

· وذهبت الحنابلة إلى: أنه يحرم من بيته.

فقد جاء في الإقناع: «ومن منزله دون الميقات: أي بين الميقات ومكة ـ فميقاته من موضعه فإن كان له منزلان جاز أن يخرج من أقربها إلى مكة» [1] .

· وأما ابن حجر فقد حكى الاتفاق: «ومن كان دون ذلك أي بين الميقات ومكة قوله فمن حيث أنشأ أي فميقاته من حيث أنشأ الإحرام إذ السفر من مكانه إلى مكة وهذا متفق عليه إلا ما روي عن مجاهد [2] » [3] .

-ودليله ما جاء عن ابن عباس [4] قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة، ولأهل الشأم الجحفة، ولأهل نجد قرن المنازل،

(1) الحجاوي، الإقناع في فقه الإمام أحمد بن حنبل، مرجع سابق [1/ 346] .

(2) مجاهد: سبق ترجمته [ص 84] .

(3) العسقلاني، فتح الباري (قوله باب مهل أهل مكة للحج والعمرة) ، مرجع سابق [3/ 386] .

(4) ابن عباس: سبق ترجمته [ص 52] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت