فهرس الكتاب

الصفحة 140 من 183

· وذهبت المالكية إلى: أنه يجوز له أن يحرم من مكانه.

فقد جاء في المدونة: «إن كانَ جاوَزَ الميقاتَ حتى دخلَ مكّةَ وهو لا يريدُ الإحرامَ فأحرَمَ من مكّةَ فلا دمَ عليْهِ» [1] .

وجاء في الكافي: «ومن جاوز الميقات لحاجة له دون مكة ولا يريد دخول مكة ولا يذكر حجا ولا عمرة ثم بدا له وعزم على الإحرام بحج أو عمرة أحرم من مكانه ولا رجوع عليه قريبا كان أو بعيدًا ولا شيء عليه» [2] .

· وذهبت الشافعية إلى: أنه يجوز له أن يحرم من مكانه.

فقد جاء في كتاب الأم: «فمن أتى عليهن لا يريد حجا ولا عمرة فجاوز الميقات ثم بدا له أن يحج أو يعتمر أهل بالحج من حيث يبدو له وكان ذلك ميقاته كما يكون ميقات أهله الذين أنشئوا منه يريدون الحج أو العمرة حين أنشئوا منه» [3] .

(1) مالك بن أنس، المدونة، مرجع سابق [1/ 432] .

(2) ابن عبد البر، الكافي، مرجع سابق [1/ 380] .

(3) الشافعي، كتاب الأم، مرجع سابق [2/ 153] .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت