وجاء في نهاية المطلب: «فإذا جاوزه، ثم بدا له أن ينسك، فميقاته الموضعُ الذي انتهى إليه. فإن أحرم منه، لم يلزمه شيء، وقد وفَّى ما عليه» [1] .
وجاء في المجموع شرح المهذب: «إذا جاوز الميقات غير مريد نسكا ثم أراده فقد ذكرنا أن مذهبنا أنه يحرم من موضعه» [2] .
· وذهبت الحنابلة إلى: أنه يحرم من مكانه.
فقد جاء في مسائل الإمام أحمد: «سئل الإمام أحمد: قلت: من دخل مكة بغير إحرام ثم أراد الحج، من أين يحرم بالحج؟ قال: من مكة» [3] .
وجاء في العدة شرح العمدة: «دخل لقتال مباح ثم إذا أراد النسك أحرم من موضعه» [4] .
(1) الجويني أبو المعالي، عبد الملك بن عبد الله بن يوسف بن محمد، ركن الدين، الملقب بإمام الحرمين (المتوفى: 478 هـ) ،نهاية المطلب في دراية المذهب، حققه وصنع فهارسه: أ. د/ عبد العظيم محمود الدّيب، الناشر: دار المنهاج، الطبعة: الأولى، 1428 هـ-2007 م [4/ 210] .
(2) النووي، المجموع شرح المهذب، مرجع سابق [7/ 204] .
(3) إسحاق الكوسج، مسائل الإمام أحمد بن حنبل وإسحاق بن راهويه، مرجع سابق [5/ 2105] .
(4) المقدسي بهاء الدين، عبد الرحمن بن إبراهيم بن أحمد، أبو محمد بهاء الدين المقدسي (المتوفى: 624 هـ) ، العدة شرح العمدة، الناشر: دار الحديث، القاهرة، الطبعة: بدون طبعة، تاريخ النشر: 1424 هـ 2003 م، عدد الأجزاء: 1 [1/ 182] .