2 -عن ابن عباس [1] - رضيَ اللّهُ عنهما - قال: «لا يَدْخُلُ أحدٌ مكّةَ بغيرِ إحْرَامٍ، إلا الحطَّابِينَ العجَّالِينَ وأهلَ منَافِعِهَا» [2] .
3 -لأنّ هذهِ بُقْعَةٌ شريفةٌ لها قَدْرٌ وَخَطَرٌ عند اللّهِ تعالى، فالدّخولُ فيها يَقْتَضِي التِزَامَ عبادَة إظْهارًا لشَرَفِهَا على سائرِ البقاعِ [3] .
· أدلة الفريق الثاني:
1 -عن ابن عباس قال: «إن النبي صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشأم الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يلملم [4] هن لهن ولمن أتى عليهن من غيرهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة. [5]
(1) ابن عباس: سبق ترجمته [ص 52] .
(2) أبو بكر، مصنف ابن أبي شيبة، مرجع سابق [3/ 209 رقم 13517] .
(3) الكاساني، علاء الدين، بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، مرجع سابق [2/ 164] .
(4) ذو الحليفة والجحفة وقرن المنازل ويلملم: سبق تعريف هذه المواضع الأربعة [ص 68 - 95 - 99] .
(5) أخرجه البخاري، سبق تخريجه [ص 84] .