2 -ولأن هذا لم يكن الإحرام من الميقات عليه واجبًا فكان ميقاته من حيث نوى العبادة، بدليل أن المكي يحرم من مكة [1] .
· الترجيح:
والذي يترجح لدي مذهب الفريق الثاني، وهو أن له أن يحرم من حيث أنشأ. ولأن النية معتبرة وهو لم ينو، إلا بعد مجاوزة الميقات. والله تعالى أعلم
(1) المقدسي بهاء الدين، العدة، مرجع سابق [1/ 182] .