3.ما رواه ابن كعب بن مالك عن عمه - رضي الله عنه -، أن رسول الله - صلى الله عليه وسلم - لما بعثه إلى ابن أبي الحقيق؛ نهاه عن قتل النساء والوالدان [1] .
4.ما رواه رباح بن الربيع - رضي الله عنه -، قال: رأى رسول الله - صلى الله عليه وسلم - وسلم الناس مجتمعين على شيء، فبعث رجلًا، فقال:"انظر علام اجتمع هؤلاء"، فجاء فقال: امرأة قتيل، فقال:"ما كانت هذه لتقاتل"، قال: وعلى المقدمة خالد بن الوليد، فبعث النبي - صلى الله عليه وسلم - رجلًا فقال:"قل لخالد: لا تقتلوا امرأة ولا عسيفًا"، وفي لفظ:"لا تقتلوا ذرية ولا عسيفًا" [2] .
5.ما ورد عن أبي بكر الصديق - رضي الله عنه - أنه أوصى يزيد بن أبي سفيان (حين وجهه فقال:"لا تقتل صبيًا ولا امرأة ولا كبيرًا هرمًا ..." [3] .
6.ما ورد عن عمر - رضي الله عنه - أنه أوصى سلمة بن قيس، فقال:"لا تقتلوا امرأة ولا صبيًا ولا شيخًا هرمًا" [4] .
(1) أخرجه مالك في الموطأ (3/ 634) وسعيد بن منصور في السنن (2/ 281) ، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 130) ، و (6/ 482) ، وأحمد في المسند (39/ 506) ، وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (5/ 315) :"رواه أحمد ورجاله رجال الصحيح".
(2) أخرجه أبو داود في السنن، كتاب الجهاد، باب في قتل النساء (2669) ، (3/ 53) ، النسائي في السنن الكبرى، كتاب السير، باب قتل العسيف (8571) ، (8/ 27) ، وابن ماجه في السنن، كتاب الجهاد، باب الغارة والبيات (2842) ، (2/ 948) ، وسعيد بن منصور في السنن (2/ 280) ، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 155) ، وأحمد في المسند (25/ 370) ، وابن حبان في صحيحة (11/ 110) ، والحاكم في المستدرك (2/ 133) ، وقال:"على شرط الشيخين ولم يخرجاه"وقال الحافظ ابن حجر في التلخيص الحبير (4/ 275) :"واختلف فيه عن المرقع بن صيفي فقيل عن جده رياح، وقيل عن حنظله بن الربيع، وذكر البخاري وأبو حاتم أن الأول أصح، ثم قال (4/ 276) :"رياح: بالياء المثناة تحت، وقيل الموحدة ورجحه البخاري"، وأعله ابن حزم في المحلى (5/ 349) ، بجهالة المرقَّع بن صيفي، قال البوصيري في مصباح الزجاجة في زوائد ابن ماجه (2/ 172) :"المرقع بن صيفي ذكره ابن حبان في الثقات، ولم أعرف من جرحه، وباقي رجال الإسناد على شرط الشيخين، (2/ 172) وقال ابن حبان في صحيحة (11/ 113) :"سمع هذا الخبر المرقع بن صيفي عن حنظله الكاتب وسمعه من جده وجده، رباح بن الربيع، وهما محفوظان".
(3) وصية أبي بكر - رضي الله عنه - ليزيد بن أبي سفيان (أخرجها مالك في الموطأ(3/ 635) ، و عبد ا لرزاق في المصنف (5/ 198) ، وابن أبي شيبة في المصنف (6/ 483) من طريق يحيى بن سعيد مرسلًا، وسعيد بن منصور في سننه (2/ 181) من طريق عبدالله بن عبيدة، مرسلًا، والبيهقي في السنن الكبرى (9/ 153) من طريق ابن المبارك عن معمر عن أبي عمران الجوني، و من طريق ابن إسحاق عن صالح بن كيسان مرسلًا.
(4) أخرجه سعيد بن منصور في سننه (2/ 216) وهذا لفظه، وأبو يوسف في الخراج (211) بنحوه.