قرر القانون الدولي الإنساني حماية المرضى والجرحى من المدنيين، كما نصت على ذلك اتفاقية جنيف الرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول، من غير اشتراط أن يكون مرضهم أو جرحهم مما لا يرجى شقاؤه [1] .
بينما قرر جمهور الفقهاء (أن المريض الذي يستحق الحماية هو الزَّمِن ممن لا يرجى شفاؤه [2] ، أما المريض الذي يرجى شفاؤه وعودة قوته ورجوعه إلى حال صالحة للقتال، أو ذي العاهة التي لا تمنع صاحبها من حمل السلاح، كمقطوع اليد اليسرى أو رجل واحدة، فإن هذا لا يكون سببًا للحماية عند الفقهاء، وصاحب هذه الحال يجوز قتله، ويجوز إبقاؤه [3] .
مع أنه قد يستحق الحماية بوصف آخر كأن يكون أجيرًا أو محترفًا أو غير ذلك.
4.المقاتل المحتجز أو المستلم أو الأسير:
قرر القانون الدولي الإنساني حماية المقاتل المحتجز، أو المستسلم، أو الأسير، فقد نصت على ذلك اتفاقيات جنيف الثالثة والرابعة، والبروتوكول الإضافي الأول، فالمحتجز والمستسلم والأسير لا يقتل ولا يعرض للموت [4] .
بينما قرر عامة الفقهاء أن الأسير البالغ العاقل يخير فيه الإمام بين المن، أو القتل، أو الاستراق، أو المفاداة [5] .
ثالثًا: سبب الاختلاف بين الفقه الإسلامي والقانون الدولي الإنساني في بعض أصناف المحميين:
(1) انظر: ص 26 من هذ البحث.
(2) انظر: ص 25 من هذا البحث.
(3) انظر: السرخسي، شرح السير الكبير (4/ 1439) ، (5/ 1808) ؛ الكاساني، بدائع الصنائع (7/ 101) ؛ المرغيناني، الهداية (2/ 380) ؛ ابن نجيم البحر الرائق (5/ 84) . وابن عبدالبر الكافي (1/ 466) ؛ القرافي، الذخيرة (3/ 398) ؛ ابن جزي، القوانين الفقهية (98) ؛ المواق، التاج والإكليل (4/ 543) ؛ الدسوقي، حاشية الدسوقي على الشرح الكبير (2/ 177) ؛ ابن قدامه، المغني (13/ 180) ؛ المرداوي، الإنصاف (10/ 74) ؛ الحجاوي، الإقناع (2/ 10) ؛ البهوتي؛ كشاف القناع (3/ 50) .
(4) انظر: ص 61 من هذا البحث.
(5) وهذا رأي المذاهب الأربعة من الحنفية والمالكية والشافعية والحنابلة، إلا أن للحنفية تفصيلًا في (المن والمفاداة) ، وقد روي عن بعض التابعين كالحسن البصري ومحمد بن سير بن كرامة قتل الأسير، انظر: الشيباني، السير الصغير (249) ؛ الجصاص، مختصر اختلاف العلماء (3478) ؛ السرخسي، شرح السير الكبير (3/ 1024) ؛ الهداية (2/ 384) . والإمام مالك، المدونة (1/ 501) ؛ ابن عبدالبر (1/ 467) ؛ ابن رشد، المقدمات الممهدات (1/ 366) ؛ ابن جزي، القوانين الفقهية (99) . والشافعي، الأم (4/ 305) ، الماوردي، الحاوي الكبير (14/ 173) ؛ الشيرازي، المهذب (3/ 381) ؛ النووي، روضة الطالبين (10/ 251) . والمروزي، إسحاق بن منصور، مسائل الإمام أحمد بن حنبل (8/ 3861) ؛ ابن قدامة، الكافي (4/ 135) ؛ المغني (13/ 44) ؛ البهوتي، كشاف القناع (3/ 51) .