فهرس الكتاب

الصفحة 20 من 102

ث - للأخت الواحدة من الأبوين.

ج - لبنت الأخت من الأب عند عدم وجود الأخت للأبوين.

2.الربع ودليله (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(2 ) ) وله حالتان:

أ - للزوج عند وجود الفرع الوارث.

ب - للزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث.

3.الثمن ودليله (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم(3 ) ) .وله حالة واحدة:

أ - للزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث.

4.الثلثان ودليله (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ(4 ) ) .وله أربع حالات:

أ- لبنتين فأكثر.

ب - لبنتي الابن أو أكثر عند عدم وجود البنتين الصلبيتين

ت - وللأختين من الأبوين أو أكثر.

ث - وللأختين أو أكثر من الأب أو أكثر عند عدم وجود الأختين للأبوين. [1]

5.الثلث ودليله (َفلأُمِّهِ الثُّلُثُ(1 ) ) . وله ثلاث حالات:

أ - الأم إن لم يكن لها ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الأخوة والأخوات.

ب - لإثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات من ولد الأم.

ت - وقد يفرض للجد مع الأخوة.

6.السدس ودليله (فَلأُمِّهِ السُّدُسُ(2 ) ) . وله سبع حالات:

أ - الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات ... ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم.

ب- وللأب مع الولد أو ولد الابن.

ت - وللجد مع الولد أو ولد الابن عند عدم وجود الأب.

ث - وللجدة عند عدم وجود الأم وللجدتين والثلاث.

(1) النساء الآية (12) .

2)الآية نفسها.

3)الاية نفسها.

4)سورة النساء، الاية (176) .

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت