ث - للأخت الواحدة من الأبوين.
ج - لبنت الأخت من الأب عند عدم وجود الأخت للأبوين.
2.الربع ودليله (وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ(2 ) ) وله حالتان:
أ - للزوج عند وجود الفرع الوارث.
ب - للزوجة عند عدم وجود الفرع الوارث.
3.الثمن ودليله (فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم(3 ) ) .وله حالة واحدة:
أ - للزوجة أو الزوجات عند وجود الفرع الوارث.
4.الثلثان ودليله (فَإِن كَانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثَانِ(4 ) ) .وله أربع حالات:
أ- لبنتين فأكثر.
ب - لبنتي الابن أو أكثر عند عدم وجود البنتين الصلبيتين
ت - وللأختين من الأبوين أو أكثر.
ث - وللأختين أو أكثر من الأب أو أكثر عند عدم وجود الأختين للأبوين. [1]
5.الثلث ودليله (َفلأُمِّهِ الثُّلُثُ(1 ) ) . وله ثلاث حالات:
أ - الأم إن لم يكن لها ولد ولا ولد ابن ولا عدد من الأخوة والأخوات.
ب - لإثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات من ولد الأم.
ت - وقد يفرض للجد مع الأخوة.
6.السدس ودليله (فَلأُمِّهِ السُّدُسُ(2 ) ) . وله سبع حالات:
أ - الأم مع الولد أو ولد الابن أو اثنين فصاعدًا من الإخوة والأخوات ... ولا فرق بين الأشقاء وغيرهم.
ب- وللأب مع الولد أو ولد الابن.
ت - وللجد مع الولد أو ولد الابن عند عدم وجود الأب.
ث - وللجدة عند عدم وجود الأم وللجدتين والثلاث.
(1) النساء الآية (12) .
2)الآية نفسها.
3)الاية نفسها.
4)سورة النساء، الاية (176) .