فهرس الكتاب

الصفحة 27 من 102

ثالثًا:- تنفذ وصايا الميت , في حدود الثلث لغير الوارث بدون توقف على إجازة احد , وذلك بعد أداء ما يكفي للتجهيز , وبعد أداء الديون التي عليه , أما إذا كانت الوصية بأكثر من الثلث , فلا تنفذ إلا برضى الورثة فيما زاد عن الثلث لقوله (عليه الصلاة والسلام) لسعد بن أبي وقاص (الثلث والثلث كثير , إنك أن تَذرَ ورثتك أغنياء , خير من أن تذرهم عالة بتكففون الناس(6 ) ) .

رابعًا:- يقسم ما بقي من التركة بين الورثة حسب الكتاب , والسنة , وإجماع الأمة ويكون البدء بذوي الفروض , ثم العصبات ثم الرحم (7) . ... [1]

المبحث الثاني

(المسائل المشهورة في الميراث) - الملقبات -

اشتهرت في علم الميراث مسائل , وعرفت بألقاب معينة واللقب واحد. فالألقاب هي الانباز يقال نبزه أي لقبه (1) ،واللقب ما اشعر بمدح كزين العابدين، او ذم كأنف الناقة (2) ومنه قوله تعالى (وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ(3 ) )

ومن الملقبات ما له لقب ومنها ما له أكثر من لقب وهي كثيرة حيث عدها صاحب اسنى المطالب ما يقارب العشرة وعدها آخرون أكثر من ذلك وقيل لاعد لها وسبب تسميتها إما لحدوث خلاف فيها جعلها تشتهر بين العلماء وإما بنسبة سائلٍ عنها وإما بالنسبة لمن أفتى فيها فأصاب أو اخطأ وإما نسبةً إلى الورثة الذين تضمنتهم المسألة وإما لمخالفة المسألة القياس أو

(1) المهذب 2\ 23.

2)البحر الرائق 8\ 556،المواريث في الشريعة الإسلامية ص 35.

3)ينظر المهذب 2\ 23 وكذلك المواريث ص 35.

4)الخرشي على مختصر خليل تأليف محمد بن عبد الله بن على الخرشي 1101 هـ ,دار الفكر - بيروت 8\ 197 ,وينظر أحكام المواريث في الشريعة الإسلامية تأليف نبيل كمال الدين طاحون طبع بمكتبة الخدمات الحديثة جدة ص 27.

5)المصدران انفسهما.

6)الجامع الصحيح المختصرلمحمد بن إسماعيل أبو عبدالله البخاري الجعفي دار ابن كثير، اليمامة - بيروت ط 3، 1407 - 1987 تحقيق: د. مصطفى ديب البغا، رقم الحديث 1233، 1/ 435.

7 )) ينظر المواريث للصابوني ص 35.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت