فهرس الكتاب

الصفحة 61 من 102

المطلب التاسع

(المسألة الخرقاء)

وهي فريضة من فرائض الجد المعروفة ويسميها الفرضيون الخرقاء (1) اختلف الصحابة في تقسيمها على ستة أقوال:

القول الأول: هو قول سيدنا زيد بن ثابت - رضي الله عنه - وقد اخذ به المذهب الشافعي والمالكي و الحنبلي وصورتها: توفيت امرأة عن , جد , وأم , وأخت لأبوين أو لأب، أصل المسألة من (3) للأم ثلثها وهو (1) وللجد والأخت الباقي وهو (2) يقسم بينهم أثلاثا , ولكن بين السهام وعدد الرؤوس مباينة , فنضرب عدد الرؤوس في أصل المسألة وهو (3) فيحصل (9) ومنه تصح المسألة ويكون للأم منها الثلث وهو (3) وللجد والأخت (6) أسهم , وللجد منها (4) , وللأخت سهمان لأن الجد كالأخ في تعصيب الأخت ولكنه ليس مثله في انه إذا اجتمع مع الأخت يحجب الأم من الثلث إلى السدس بل إن الأم تأخذ مع الجد والأخت الثلث كما في هذه المسألة , وكما إذا توفي رجل عن: زوجة , وأم , وجد , وأخت لأب فللأم الثلث , وللزوجة الربع , و الباقي بين الجد , والأخت لأب تعصيبًا. وحل المسالة كالآتي:

1.أم ... جد ... أخت لأبوين أو لأب ... أصل المسألة (2) من (3) ×3

1 ... عصبة ... وتصح من (9)

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت