فهرس الكتاب

الصفحة 79 من 102

المطلب الثامن عشر

(مسألة الإمتحان)

هي مسألة من المسائل الإرثية التي كثيرًا ما يمتحن فيها طلبة العلم لمعرفة فطنة الشخص ومدى معرفته لقواعد التوريث حيث يلغزبها فيقال: هلك هالكٌ وخلف أربعةُ فرقٍ من الورثة كل فريقٍ منهم أقل من عشرة ومع ذلك صحت من اكثر من ثلاثين الفًا ما صورتها فيقال في الجواب مات رجلٌ عن أربع زوجات ,وخمس جدات , وسبع بنات ,وتسعة أعمام (1) او تسع اخوات. وصورتها هي: توفي رجل عن اربع زوجات، وخمس جداتٍ، وسبع بناتٍ، وتسعة اعمامٍ (2) أو تسعة اخواتٍ (3) أصل هذه المسألة من اربعةٍ وعشرين , للزوجات الاربع الثمن (3) ,وللخمس جدات السدس (4) وهي لاتنقسم على الخمس جدات وتباينها , وللسبع بنات الثلثان (16) وهي لاتنقسم على سبع بنات وتباينها، وللتسعة اعمام الباقي وهو واحد لاتنقسم عليه ويباينهم وبين عددالزوجات وعددالجدات الخمس التباين فيضرب احدهما في الآخر بعشرين وبينهما وبين عدد بنات السبع تباينٌ فيضرب احدهما في الآخر بمئة واربعين وبينهما وبين التسعة أعمام تباينٌ فيضرب احدهما في الآخر بألفٍ ومئتين وستين وهو جزء السهم فتُضرب في أصل المسألة وهو اربعة وعشرون بثلاثين ألفًا ومئتين واربعين ومنها تصح فإذا ما أردنا القسمة فإننا نضرب حصة كل فريقٍ من أصل المسألة في جزء السهم ألف ومئتين وستين فللأربع زوجات الثمن ثلاثة الآف وسبع مئة وثمانون لكل واحدةٍ منهنّ تسع مئة وخمسة واربعون وللخمس جدات السدس خمسة الآف واربعون لكل واحدةٍ الف وثمان, وللسبع بنات الثلثان عشرون الفًا ومئة وستون لكل واحدةٍ الفان وثماني مئة وثمانون, وللتسعة أعمام الباقي وهو الف ومئتان وستون لكل واحد مئةو أربعون (4) [1]

ويكون حلها كالآتي:

(1) المعين المبين ص 54,والباجوري على الشنشوري ص 244, والفتاوى الهندية 6\ 478.

2)المعين المبين ص 53 - 54.)

3)روضة الطالبين 6\ 90.

4)المعين المبين ص 53 - 54 , الفتاوى الهندية 6\ 478.

حجم الخط:
شارك الصفحة
فيسبوك واتساب تويتر تليجرام انستجرام
. . .
فضلًا انتظر تحميل الصوت